أخبار بيلا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيلا الأعدادية بنين
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 1:54 pm من طرف Admin

» التعليم الإلكترونى
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 1:53 pm من طرف Admin

» منهج العلوم للصف الأول الأعدادى ( الجديد 2009)
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 4:07 am من طرف Admin

» الموقف الصحيح عن الإساءة
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 4:02 am من طرف Admin

» أدخر من أجل المستقبل ومن أجل أولادك
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:54 am من طرف Admin

» اليكم كل ما تريدون
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:52 am من طرف Admin

» نماذج من الكفاءة التربوية
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:51 am من طرف Admin

» نمازج إختبارات يوم 27/8/2008
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:50 am من طرف Admin

» خاص وللشباب فقط
أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:48 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني
eslam_eslam1192@yahoo.com
eslam_eslam1192@yahoo.comللمراسلة
التبادل الاعلاني
دخول

لقد نسيت كلمة السر


أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة

اذهب الى الأسفل

أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة Empty أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يونيو 11, 2008 8:05 am

ـ تكون اللغة العربية هى لغة أسئلة الامتحان والإجابة فى جميع المواد عدا اللغات الأجنبية ، أما طلبة مدارس اللغات ومن فى حكمهم فيسمح لهم بأداء المواد الآتية باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسونها ( الإنجليزية ـ الفرنسية ـ الألمانية ) وهذه المواد هى: :
الكيمياء ـ الأحياء ـ الرياضيات(1) ـ الجيولوجيا والعلوم البيئية ـ الفيزياء ـ الرياضيات (2)ـ الجغرافيا ـ علم النفس والاجتماع ـ الفلسفة والمنطق .
أما بالنسبة لمادة الاقتصاد والإحصاء ( فيمكن للطالب أداء الإجابة فى امتحان الإحصــــاء باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسها ) أما امتحان الاقتصاد فسوف يؤدى الإجابة عليه باللغة العربية
2ـ على كل طالب أن يحضر معه الأدوات اللازمة للامتحان فى كل مادة كالمسـطرة والقلم الرصاص والممحاة والفرجار .... الخ أما كراسات الإجابة فتعدها لجنة الامتحان .
3- يسمح للطالب باستخدام الآلة الحاسبة فى لجنة الامتحان
4ـ يحظر على الطالب أن يحضر معه كتبا أو كراسات أو أوراق بيضاء أو مكتوبة أو غير ذلك مـن الأدوات الغير مقرر استعمالها أو غير التى تقدمها لجنة الامتحان وأى مخالفه لذلك تعرض الطالب لإلغاء امتحانه
5 ـ يحظر على الطالب أن يحضر معه التليفون المحمول
6 ـ ترتدى البنات الزى الرسمى للمدرسة بلجان سير الامتحان ـ حتى يسهل التعرف على شخصياتهن
7 ـ الطلاب المقيدون بالمدارس الرسمية والخاصة بمصروفات وفصول الخدمات لا يسمـح لهم بأداء الامتحان فى غير اللجان المخصصة لطلبة مدرستهم ويحظر على طلاب المنازل أداء الامتحان فى غير اللجان المحددة لهم ببطاقة الجلوس الخاصة بكل طالب
8 ـ لا يسمح لطلاب المنازل بأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بإحدى اللجان بأى من الجهات الموضحة فيما بعد إلا إذا استوفوا أحد الشرطين الآتيين
( أ ) أن يكون الطالب قد نجــح فى امتحان النقل من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى العام أمام إحدى مدارس هذه الجهات ب) أن يكون الطالب مقيما إقامة دائمة بموجب محل الإقامة المثبت فى بطاقته الشخصـية أو العائلية أو يعمل بها مدة لا تقل عن سنة دراسية سابقة على تقدمه

و هذه الجهات هى :
القطاع الأول ومقره مدينة القاهرة :
محافظة الجــــيزة : الباويطى ـ الحوامدية ـ البدرشين ـ العياط ـ الصف ـ أطفيح - أبو النمرس ـ 6 أكتوبر
محافظة القليوبيـــة : شبرا الخيمة ـ كفر شكر ـ ورش أبو زعبل ـ الخانكة ـ العمار- الخصوص
محافظة المنوفيـــة : منوف ـ الخطاطبة ـ مدينة السادات
محافظة الإسماعيلية : القنطرة شرق ـ القنطرة غرب - أبو صوير
جميع لجان سير الامتحان بمحافظات : بورسعيــد ـ شمال سينـاء ـ جنوب سينــاء ـ البحر الأحمر
مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew/
القطاع الثاني ومقره مدينة الإسكندرية :
محافظة الإسكنـدرية : برج العرب
محافظة البحيرة : وادى النطرون ـ ادكو ـ رشيد ـ كفر الدوار ـ أبو المطامير ـ حوش عيسى ـ مديرية التحرير ـ الرحمانية - النوبارية الجديدة.
محافظة كفر الشيـخ: سيدى سالم ـ مطوبس ـ بيـــــلا ـ بلطيم ـ الحامول ـ فوه
جميع لجان سير الامتحان بمحافظة مطــروح

القطاع الثالث ومقره مدينة المنصورة :
محافظة الدقهليـــة : شربين ـ ميت سلسيل ـ رأس الخليج ـ كفر الشيخ عطية ـ بلقاس ـ منية النصــــــــر ـ بنى عبيــــــد
محافظة الشرقيـــة : ههــــيا ـ أبو كــــــبير ـ الحسينيــــــه - الصالحية
محافظة دميــــاط : دمياط الجديدة ـ الروضــــــة ـ كفر البطيخ ـ السرو

القطاع الرابع ومقره مدينة أسيوط :
محافظة أسيـــوط : البـــدارى ـ ديروط ـ صدفا ـ ساحل سليم ـ أبنــوب
محافظة سوهـــاج : جهينــــة ـ ساقلته ـ برديس ـ دار الســـلام ـ إدفو
محافظة قنـــــا : أرمنت ـ نقادة ـ ابو تشت ـ دشــــنا ـ البياضيـــة
محافظة اســـوان: السباعية ـ مدينة نصــــــر ـ تهجير النوبة ـ كلابشه
محافظة الوادى الجديد

9ـ عدم السماح للطلبة المكفوفين بالتقدم لامتحان المبصرين بمرافق نظرا لوجـود امتحان خاص بهم فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
10 ـ كل من يتقدم للامتحان من طلاب المنازل ويكون قد قدم جميــع المستندات التى تثبت أحقيته فى دخول الامتحان ولم تصله بطاقة أخطار برقم جلوسه والمدون بها مقر لجنته ومعها المستنــدات الأصلية التى قدمها ( شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى أو غيرها من الشهـــادات الأصلية) عليه أن يقوم بالاتصال بلجنة النظام والمراقبة المختصة شخصيا أو الكتابة اليها موضحااسمه بالكامل والمديرية التعليمية التابع لها وعنوانه بالكامل وذلك قبل موعد الامتحان بخمســة عشر يوما على الأقل ـ ويلاحظ أن صور المستندات الأصليــة والمستخرجات لا ترد مع بطاقة الإخطار برقم الجلوس ، ومحظور إرفاق شهادة الميلاد باستمارة التقدم للامتحان .
11ـ تقوم لجان النظام والمراقبة باتخاذ الآتى :
( أ ) استيفاء جميع البيانات الواردة بكشوف المناداة.
(ب) تعد لجنة النظام والمراقبة بيانات احصائية ( من اصل وصورة ) عن كل لجنة سـير امتحان ـ ويسلم الاصل الى رئيس لجنة سير الامتحان وتحفظ صورة باللجنة على أن تتضمن هذه الإحصاءات عدد الطلبة ونوعياتهم كما ورد فى كشوف المناداة .
(ج‌) تعد لجنة النظام والمراقبة الكشوف الخاصة بإدارة التجنيد ( طبقا للنموذج المعد لذلك ) بأسمـاءالطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة ( منازل ) بالمرحلة الثانية موضحا بها أرقام الجلـوس ( من أصل وصورة ) ترسل إلى الإدارة العامة للامتحانات فى موعد غايته منتصف شــهر ابريل وذلك تنفيذا لقرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 122 لسنة 1981 بشـــأن تنظيم وإعداد السجلات والكشوف الخاصة بأعمال التجنيد .
(د) تعد لجان النظام والمراقبة كشوفا ببيانات النجاح التى قدمت إليها من طلبــة المنازل والمدارسالخاصة بمصروفات لإثبات أحقية الطالب فى التقدم لامتحان الثانوية العامة وإرسالها إلى الإدارة التعليمية المستخرجة منها للتحقق من صحة البيانات الواردة بها طبقا لما ورد فى إجراءات التقدم للامتحان





المستوى الرفيع







يجوز للطالب أن يؤدى الامتحان فى مادة واحدة من مواد المستوى الرفيع التالية:
اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ الرياضيات ـ الأحياء ـ الجغرافيا ـ الفلسفة والمنطق

ولا تعتبر مادة المستوى الرفيع ضمن مواد الرسـوب ولا تحتسب للطالب إلا الدرجات التى تزيد عن النهاية الصغرى للنجاح وتضاف درجة المســـتوى الرفيع إلى المجموع الكلـى عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات

وفى حالة اختيار الطالب اللغة الأجنبية كمادة من مواد المسـتوى الرفيع عليه أن يؤدى الامتحان فيها طبقا للغته الأجنبية الأولى

لا يسمح للطلاب الذين يدرسون على نظام الـ I .G .C . S . E أو النظام الأمريكى أو غيره من الأنظمة الأجنبية بالتقدم لامتحان المستوى الرفيع

وتطبيقا لأحكـــــام القرار الوزارى رقم 77 لسنة 77 يسمح للطلاب المصــريين الذين يدرســــون بالبلاد العربية والمقيدين بالمدارس الثانوية العامــــة بهذه الدول فى صف يناظــــــــــر الصف الثالث الثانوى العام المصرى بالتقدم لامتحان مادة المستوى الرفيع فى امتحـــان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية وذلك على النحو التالى:

أ) يكون امتحان هؤلاء الطلاب أمام اللجان التى تعقد فى جمهورية مصـر العربية بالمواعيد المحددة بجدول الامتحان

ب) يقوم الطالب بتحرير طلب التقدم لهذا الامتحان على النموذج الذى ترسله الإدارة العامة للامتحانات إلى سفارات جمهورية مصر العربية بالدول العربية ويلصق على الطلب صــورة حديثة للطالب وتختم بخاتم السفارة ( بحيث يكون الختم بعيدا عن الوجه ) ونصفه على الصورة والنصف الآخر على الطلب مع وضع دمغه فئة ( 90 قرش + عشرة قروش تنمية ) على الطلب ، وفى حالة عدم توافر الدمغة تحصل السفارة قيمتها وتسدد لحساب مصلحة الضرائب ( ضرائب الدمغة ) ، ويعتمد الطلب من السفارة بعد مراجعته للتأكد من استيفائه لجميع البيانات

ج) يرفق بالطلب شهادة تثبت قيد الطالب بصف يناظر الصف الثالث الثانوى العام المصرى على أن تكون معتمدة ومصدقا عليها من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية فى الدولة التى يدرس بها وسفارة جمهورية مصر العربية فى تلك الدولة

د) يرفق بالطلب ايصال تسديد رسم الامتحان لخزانة السفـارة بواقع خمســـة جنيهات عن مادة المستوى الرفيـع التى يرغب الطالب فى أداء الامتحان فيها وتقـــوم السفارة بتسوية المبالغ المتحصلة من هذا الرسم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية( وزارة التربيــة والتعليم)

هـ) تقـــوم السفارة بموافاة الإدارة العامـــة للامتحانات بهذه الطلبات فى موعــد أقصــاه الثلاثاء 9/3/2008

و) لا تقبل طلبات هؤلاء الطلاب إلا عن طريق سفارات جمهورية مصر العربية فى الدول العربية فقط

ز) لا تقبل طلبات لهذا الامتحان إلا ممن سيؤدون امتحان الثانوية العامة فى الدولة العربيـة فى نفس العام

ح) لا يسمح للطلاب الذين يدرسون العلوم التجارية والإدارية وكذلك طلبة I . G . C . S . E . أو النظام الامريكى أو أى تظام اجنبى آخر بالتقدم لامتحان المستوى الرفيع

تعتبر المواد الدراسية الآتية مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى المجموع الكلى للدرجات:
أ) التربية الدينية
ب) التربية الوطنية
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة Empty 2- تابع الثانوية العامة

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يونيو 11, 2008 8:16 am

نظــام الامتحان
أولا : امتحان المرحلة الأولى ( الصف الثانى الثانوى العام )
يجرى امتحان عام من دورين
امتحان الدور الأول:
لا يسمح للطالب الناجح فى مواد المرحلة الأولى عام 2007 بأداء الامتحان فـى مواد المرحلة الأولى عام 2008
يسمح للطالب الذى اتم دراسة المواد المقررة فــى الصف الثانى الثانوى العـام بأداء الامتحان فى كل المواد المقررة
يسمح للطالب الراسب فى الصف الثانى الثانوى عام 2006/2007 بأداء الامتحان فــى المواد التى رسب فيها فقط
وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث الثانوى العام
وفى حالة رسوب الطالب أو تغيبه فى أكثر من مادتين هـذا العام 2007 /2008 فـى امتحان الدور الأول يعتبر راسبا وعليه أن يعيد الدراسة فـى الصف الثانى الثانوى العام مرة واحدة فى المواد التى رسب فيها فقط وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصــل عليها فى امتحان الدور الأول مع احتفاظه بدرجاته فى باقى المواد التى سبق أن أدى فيها الامتحان بنجاح
امتحان الدور الثانى:

يسمح للفئات الآتية بأداء امتحان الدور الثانى:

الطالب الذى رسب أو تغيب فى مـادة أو مادتـين على الأكثر يؤدى الامتحان فى مادة أو مادتى الرسوب أو الغياب ، وفى حالة نجاحه فيهـا أو فيهمـا لا يحتسب للطالب أكثر من 50% مـن النهاية الكبرى المقررة للمادة أو لهاتين المادتين ( النهاية الصغرى للمادة )
وفى حالة رسوب الطالب أو تغيبه فى الدور الثانى فى مادة واحدة ينقل إلى الصف الثالث الثانوى العام ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة نجاحه فى هذه المادة
فى حالة رسـوب الطالب أو تغيبه فى الدور الثانى هذا العام 2007/2008 فى أكـثر من مادة عليه أن يعيد الدراسة فى الصف الثانى الثانوى العام مــرة واحدة فى المواد التى رسب فيهـا فقط ، وتحتسب له الدرجات الفعليـــة التى يحصل عليها فى امتحان الدور الأول مع احتفاظه بدرجاته فى باقى المواد التى سبق أن أدى فيها الامتحان بنجاح
الطالب الراسب فى امتحان المرحلة الأولى اكثر من مره يمكنه التقدم مـن الخارج ( منازل ) إذا رغب فى ذلك
ثانيا : امتحان المرحلة الثانية ( الصف الثالث الثانوى العام ) هذا العام 2007/2008 فقط
يجــرى امتحان عام مــــن دورين
امتحان الدور الأول:
يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى العام بأداء الامتحان فـى جميع المواد المقررة ، أما الطالب الذى انتقل من الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى بمادة رسوب عليه أداء الامتحان فى جميع مواد الصف الثالث الثانوى المقــررة بالإضافة إلى مادة رسـوبه فى الصف الثانى الثانوى ، ويحتسب للطالب الدرجات الفعليــة التى يحصــل عليها فى الامتحان فى المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى
وبالنسبه لمادة رســـوبه ( فـى امتحان الصف الثانى الثانوى ) فلا يحتسب للطالب أكثر من 50 % مــن النهاية الكبرى المقررة للمادة 0
يسمح للطالب الراسب فى الصف الثالث الثانوى العام 2006/2007 بأداء الامتحان فى مــواد رسوبه فقط بشرط عدم استنفاذه عدد مرات أداء الامتحان الثلاثه المسموح بها قانونا ، وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى الدور الأول ( سواء فى مادة المرحلة الأولى أو مواد المرحلة الثانية )
الطالب الذى تغيب أو رسب فى أكثر من مادتين من مواد المرحلة الثانية فى امتحان الدور الأول يعتبر راسبا وعليه أن يعيد الدراسة فى الصف الثالث الثانوى العام فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فــى الدور الأول وذلك مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى سبق أن أداها بنجاح فى المرحلتين
امتحان الدور الثانى: مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew/

يسمح للفئات التالية بأداء امتحان الدور الثانى:
الطالب الراسب فى مادة أو مادتين على الأكثر من مـواد الصف الثالث الثانوى أو تغيب فيهــا أو فيهما بالإضافة إلى مادة رســوبه فى الصف الثانى الثانوى ( بالنسبة للطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الثانوى بمادة )
فى حالة نجاحه فى هذه المـــادة أو هذه المـواد لا يحتسب للطالب أكثر من 50 % مــن النهاية الكبرى المقررة للمادة أو لهذه المــواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فــى المواد التى اجتازها بنجاح فى امتحان الدور الأول
الطالب الراسب فى المجموع الكلى للدرجات فقط مع نجاحه فى جميع مواد الامتحان له أن يختار مادة أو أكثر من مواد المرحلتين التى سبق أن أدى الامتحان فيها وبما لا يجاوز ثلاثة مواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى باقى المواد فى امتحان الدور الاول ، وفى هذه الحالة لا يحصل إلا على الحد الادنى للمجموع الكلى للدرجات
الطالب الراسب فى المجموع الكلى للدرجات ورسب فـى مادة واحدة أو تغيب عنها له أن يختارمادة أو مادتين على الأكثر من مواد المرحلتــــين التى سبق أن أدى الامتحان فيهما ليؤدى الامتحان فيها مع مادة رسوبه أو غيابه . مع احتفاظه بالدرجات التى حصــل عليها فى باقى المواد فى امتحان الدور الأول ولا يحصل إلا على الحد الادنى للمجموع الكلى للدرجات
الطالب الراسب فى المجمـوع الكلى للدرجات ورسب فــى مادتين أو تغيب عنهما له أن يختار مادة واحدة أخرى فقط من مواد المرحلتين التى سبق أن أدى الامتحان فيها ليؤدى الامتحان فيها مع مادتى الرسوب أو الغياب . مع احتفاظــه بالدرجات التى حصل عليها فى باقى المواد فى امتحان الدور الأول ولا يحصـــل إلا على الحد الأدنى للمجموع الكلى للدرجات
الطالب الراسب عام 2008 فى الصف الثالث الثانوى له أن يعيد الدراسة فـى الصف الثالث الثانـوى العام ولعام دراسى واحد
الطالب الراسب فى مادة أو أكثر يؤدى الامتحان فى مواد رسوبة فقط ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية فى امتحان الدور الأول مع احتفاظه بدرجاته فى المواد التى أدى الامتحان فيها بنجاح
الطالب الراسب فى المجموع الكلى فقط له أن يختــار مادة أو مادتين على الأكثر من مــواد المرحلتين التى سبق أن أدى الامتحان فيها ، وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فـى هذه المواد فى امتحان الدور الأول
الطالب الراسب فى المجمــوع الكلى مع رسـوبه فى مادة واحدة يتعين عليه أداء الامتحان فى الدور الأول فى مادة رسوبه وله أن يختار مادة واحدة أخرى فقط مـن مواد المرحلتين التى سبق أن أدى الامتحان فيها ، وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هاتين المادتين
الطالب الراسب فى المجموع الكلى وراسب فى مادتين يتعين عليه أداء الامتحان فـى الدور الأول فى هاتين المادتين فقط
مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew/
تنبيه هام
مواد اللغة العربيــة (1) ، اللغة العربيــــة (2) ، اللغة الأجنبية الأولى (1) ،اللغة الأجنبية الأولـى (2) ، التربية الدينيــة (1) ، التربية الدينيـــــة (2)
مواد لكل منها نهاية كــبرى ونهاية صغـرى وتعامل كمواد منفصلة ويؤدى الطالب الامتحان إذا رسب فى أحد المقررين فى مقـــرر المرحلة الذى رسـب فيــه فقط
الطالب الراسب الذى يتغيب عن اداء الامتحان فى المادة أو المواد التى اختارها للنجاح فى المجموع الكلى سواء فى الدور الاول أو الدور الثانى يعتبر تغيبه عن اداء الامتحان فيها عدول عن اختياره و تحتسب له الدرجه التى سبق له الحصول عليها فى هذه المادة أو المواد
الطالب الذى سبق له أداء امتحان المستوى الرفيع أو القدرات (فنون و عمارة) ورسب فيه أو تغيب فيهما أو أحدهما أو لم يسبق تقدمه لهما يمكنه أداء الامتحان فى الدور الأول فقط إذا رغب فى ذلك
وفى جميع الأحوال لا تزيد مرات التقدم للامتحان عن الثلاث مرات المقررة قانونا ،على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الطالب الراسب فقط وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج ( منازل ) .
تنبيه هـــام:
يراجع الطالب مدرستـه لاستلام إخطار درجات الدور الأول عقب إعلان النتيجــة فإذا كان له حق أداء امتحان الدور الثانى فيجب التأكد من أن اسم اللجنة وعنوانها الذى سيـؤدى الطالب الامتحان أمامهـا مثبت فى أخطار الدرجات الذى تسلمه
يراجع طالب المنازل إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية التابع لها لاستلام إخطـار درجات الدور الأول فإذا كان له حق أداء الدور الثانى فيجب التأكد من أن أسم اللجنة وعنوانها الذى سيـــؤدى الطالب الامتحان أمامها مثبت فى إخطار الدرجات الذى تسلمه
عند عدم تمكن الطالب من الحصول على إخطـــار درجات الدور الأول عليه مراجعة لجنة النظام والمراقبة المختصة فورا لاستلام إخطار بدرجاته منها
مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew/
تنبيه هـــام
يسمح لمن يرغب مــن الطلاب الذين أدوا امتحان المرحلة الأولـى ( الصف الثانى الثانوى ) بنجاح فى العام الدراسى 2006/2007 ومقــيدين بالصف الثالث الثانوى فـى العام الدراسى 2007/2008 بتغيير المواد الاختيارية التخصصية التى سبق اختيارها لأداء الامتحان فيها فـى المرحلة الثانية طالمـا لم يـؤدوا الامتحان فيها فى المرحلة الأولى بشــرط أن يكون من بين المواد الاختيارية الأربعة فى المرحلتين مادة واحدة من كل مجمــوعة من المجموعتين الأدبية والعلمية (مادة أدبية وثلاثة مواد علميــة أو مادة علمية وثلاثة مواد أدبية) كما يسمح لمن يرغب من هؤلاء الطلاب بتغيير مادة المســتوى الرفيــع التى سبق اختيارها لأداء الامتحان فيها فى المرحلة الثانية كما يمكن للطالب الراسب فى المرحلة الثانية والمتقدم لأداء الامتحان هذا العـام بتغيير المـواد التى تغيب فيها ( لم يسبق له أداء الامتحان فيها فى أى سنه سابقة ) بنفس الشروط

على أن تتبع المدارس الإجراءات التالية :
1ـ يحرر الطالب إقرارا بالمـواد الاختيارية التخصصـــية التى يرغب فى تعديلها ـ طالما لم يؤد الامتحان فيها فى المرحلة الأولى أو الثانية ـ والتى ســـبق اختيارها لأداء الامتحان فيها فى امتحان المرحلة الثانية وكذلك مادة المستــــوى الرفيع وذلك تحت إشراف المرشد التعليمى ويعتمد الإقرار من مدير / ناظر المدرسة ويختم بخاتم المدرسة وعلى المـــديريات والإدارات التعليمية طلب نمــوذج الإقرار من قطاع شــئون الكتب بالوزارة .
2ـ تقوم المدرسة بتجميع هذه الإقرارات وتفريغها فى كشوف 150د امتحانات وتسليمـها إلى لجان النظام والمراقبة فى موعد تسليم استمارات التقدم للامتحان .
3 ـ الطالب الذى يرغب فى تعديل رغباته فى المـواد الاختيارية التخصصية فـــى امتحان المرحلة الثانية أو مادة المستوى الرفيع أو جميعها يســدد مبلغ خمســة جنيهات مقابل استخراج رقم جلوس به المواد التى سيؤدى الامتحان فيها بعد التعديل على أن يحرر الطالب بطاقة تنســـيق جديدة بعد التعديل وترفق بالإقرار .

نموذج الإقــــــرار
مديرية التربية والتعليم بمحافظة ----------
الإدارة التعليمية -------------------------
مدرسة ---------------------------------
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
إقــرار
للطلاب الذين يرغبون فى تعديل المواد الاختيارية التخصصية / المستوى الرفيع
أقر أنا الطالب : _________________________ المقيد بالمرحلة الثانية فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
برقم جلوس _________________________________
أرغب فى تغيير المواد الاختيارية التخصصية ـ المستوى الرفيع كالآتـــــى :
المرحلة الثانية
اولا : المواد الاختيارية التخصصية
(1) بدلا من

(2) بدلا من

(3) بدلا من

ثانيا :مواد المستوى الرفيع
بدلا من
توقيع الطالب المرشد التعليمى يعتمد ، مدير / ناظر المدرسة ختم
مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أبنائى الأعزاء طلبة الثانوية العامة Empty 3- تابع الثانوية العامة

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يونيو 11, 2008 8:23 am

رسم الامتحان ونظام تحصيله
1- رسم الامتحان :
يؤدى الطالب المتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الرسوم التالية :
ـ 32 جنية ( اثنان وثلاثون جنيها ) عن المرحلتــــين بالنسبة للطــــلاب المتقدمـــين للامتحان ( للمرة الأولـى أو الثانية ) .
ـ 102 جنيه ( مائة واثنين جنيها ) بالنسبة للطلاب المتقدمين للامتحان للمـــــرة الثالثة.
ـ المستوى الرفيع :
خمسة جنيهات عن مادة المستوى الرفيع ( لمن يرغب فى أداء الامتحان فيها )
ـ القدرات : خمسة جنيهات عن كل اختبار ( لمن يرغب اداء الامتحان فيها )
2- نظام تحصيل الرسوم :
رسم كل من الامتحان والمستوى الرفيع والقدرات :ـ
- تقوم المدارس بتحصيلها من الطلاب النظاميين وطلاب المنـــازل والخدمات بموجب القسيمة 123 تربية وتعليم
- تقوم كل مدرسة بتوريد إجمالى القيمة بشيك مصرفى باسم صنــــدوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق بالشيك كشف موضح به أسماء الطلاب المسددين وقيمة ما ســــدده كل منهم وبيان أغراض السداد ، على أن تؤشر المدرسة على كل استمارة بما يفيد الســــداد مع إيضاح رقم الشيك وقيمــة واســـم البنك المسحوب عليه .
ـ محظور تكليف أى طالب بتسديد الرسم بموجب حوالات بريدية .
ـ تقوم لجان النظام والمراقبة بمراجعة الاستمارات على الكشف المرفق بالشيك ثم تقــــوم بنزعـه وإرساله إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على دفاتـــر ( 25 ع.ح ) أولا بأول درءً للمسئوليـــة ومنعا من تأخير التحصيل .
بالنسبة للمدارس الخاصة بمصروفات يتبع ما يأتى :
1ـ يتم تسديد الرسوم المقررة بشيكات مصرفية أو بشيك من المدرسة مقبول الدفع من البنك مسحـوبا برسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق مع الاستمارات المرسلة إلى لجنة النظام والمراقبة ، وعلى المدرسة أن تؤشــــر على كل استمارة بما يفيد السداد مع إيضاح رقم الشيك وقيمته واسم البنك المسحوب عليه .
2ـ تقوم لجنة النظام والمراقبة بنزع هذه الشيكات بعد المراجعة وإرسالها إلى صــندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على دفاتر 25 ع.ح لاتخاذ اللازم مع مـراعاة إرسال هذه الشيكات أولا بأول درءً للمسئوليـــة ومنعا من تأخير التحصيل
بالنسبة لطلبة المنازل فى جمهورية مصر العربية يتبع ما يأتى :
1ـ يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر إلى المدرسة المتقدم منها وتقوم المدرسة بتجميــع المتحصلات على قسيمة 123 تربية وتعليم ثم تقوم بتوريدها بشيك مصرفى باسم صندوق دعم وتمـــــويل المشروعات التعليمية .
2ـ يلصق طلاب المنازل طابع دمغة فئة 90 قرش + 10 قروش رسم تنمية على الاستمــارة الملونة بالصفحة الخاصة بإقرار طلبة المنازل .
3ـ تقوم لجنة النظام والمراقبة بعد المراجعة بنزع هذه الشيكات وتسليمها إلى صندوق دعم وتمــويل المشروعات التعليمية على دفاتر 25 ع.ح لاتخاذ اللازم بشأنها
بالنسبة لطلبة المنازل الوافدين :
1ـ يتم تسديد الرسوم بعمله أجنبية بما يوازى قيمة الرسوم المقررة بموجب شيك مصرفى صادر مــن بنك معتمد لحساب وزارة التربية والتعليم _ ( صنـــدوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى جمهورية مصر العربية ) ويدون رقم الشيك وتاريخه وقيمتـــه باستمارة التقدم للامتحان فــى الخانتين المعدتين لذلك .
2ـ على لجان النظام والمراقبة بعد المراجعـــة والتأشير على الاستمارة بما يفيد الســـداد ، نزع الشيكات وإرسالها إلى صندوق دعم وتمــويل المشروعات التعليمية على دفاتر رقم 25 ع.ح
تعليمات عامة لرؤساء لجان النظام والمراقبة بشأن إجراءات تحصيل الرسوم :
ـ يقوم رؤساء لجان النظام والمراقبة بقيد شيكات الرسوم بدفتر (25 ع.ح ) وإرسالها مباشرة إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قبل انقضاء المدة القانونية بفترة كافية .
ـ يتولى رؤساء لجان النظام والمراقبة إعداد بيان بإجمالى المتحصل من الرسوم وبيان آخر بالقيمة الإجمالية لما يكون قد تم رده من هذه الرسوم ويرسل أصل كلا البيانين إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
رد رسوم الامتحان : مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew/
ترد رسوم الامتحان فى الحالتين الآتيتين :
1ـ إذا حصل الرسم بالزيادة عن الرسم المقرر وفى هذه الحالة يرد الفرق الزائد .
2ـ إذا عدل الطالب عن التقدم للامتحان بعد تحرير استمارة التقدم وقبل تقديمها إلى لجنة النظام والمراقبة فإذا تم تقديمها إلى لجنة النظام والمراقبة لا يرد الرسم .
تقوم لجان النظام والمراقبة باتخاذ إجراءات رد الرسم بإتباع ما يلى :
أ . يتقدم الطالب بطلب مدموغ إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة على أن يوضح به سبب استرداد قيمة الرسم والمدرسة الناجح فيها من الصف الأول الثانوى والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ويدون اسمه بالطلب مطابقا للبطاقة الشخصية وعنوانه كاملا ، وتقوم لجنة النظام والمراقبة بفحص هذه الطلبات والتأكد من أحقية الطالب فى استرداد قيمة الرسم بعد التأكد من أن الطالب لم يسبق تقدمه باستمارة باسمه .
ب . تؤشر لجنة النظام والمراقبة على الطلب بصحة البيانات الواردة به ويحال الطلب إلى صـندوق دعم وتمـويل المشروعات التعليمية لاتخاذ إجراءات الاسترداد .
ج . إذا لم يكن للطالب الحق فى رد قيمة رسم التقدم يحفظ طلبه
الامتحان الإضافى فى القدرات الفنيه للراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتربيـــــــــــةالفنية
يعقــد الامتحان الإضافى فى القدرات الفنية ضمن امتحان المرحلة الثانية ويسمح لمن يرغب مــن طلاب المرحلة الثانية بالتقدم للامتحان الاضافى فى القدرات وتشمل :
امتحان رسم الفنون:
ومدته ثلاث ساعات وهو عبارة عن رسم من الخيال بالقلم الرصاص ورسما آخر فى موضـوع زخرفى بالالوان ( الطالب مسئول عن احضار الادوات )
امتحان الرسم المعمارى:
ومدته ثلاث ساعات وهو عبارة عن رسم معمارى
وعلى الطالب الذى يرغب فى أداء امتحان القدرات أن يتقدم بطلب مــع لصق طابع نقابة التشكيليين من فئة ( ثلاث جنيهات ) عن كل امتحان يرغب فى أدائه على أن يحــــدد نـــــوع الامتحان( عمارة ـ فنون )
مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew
قبول الأعذار القهرية
استثناء من القواعد والقرارات المنظمة فى هذا الشأن :
* يسمح للطالب الذى تغيب عن أداء امتحان الدور الأول ( مرحلة اولى أو مرحلة ثانية ) بعذر قهرى مقبول بالتقدم للإدارة التعليمية التى يتبعها فـــور حدوث الغياب بما يثبت عذره وتقـوم الإدارة بدورها بالعرض على الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة لاعتماد هذا العذر من رئيس قطــاع التعليم العام وفى حالة قبول عذره يسمح له بأداء امتحان الدور الثانى وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصــل عليها فى هذه المواد التى تغيب فيها بعذر مقبول أما إذا لم يقبل عذره فتطبق على الطالب القواعد الخاصة بالدور الثانى
امتحان الطلبة المرضى
أولا :لا تعقد لجان خاصة للطلبة المرضى إلا فـــى الحالات المرضية الملحة وعند الضرورة القصوى ، ويصدر بذلك قرار من مديرية التربية والتعليم المختصة بعد موافقة اللجنة الطبية المركزيــة التى تضم أطبـــاء متخصصين بعاصمة المحافظة
تشكل اللجنة الطبية المركزية على النحو التالى :
مدير التأمين الصحى بالمحافظة ................................. رئيسا
مدير المستشفى التى سيؤدى الطالب الامتحان بها } ................................. اعضاء
الطبيب الاخصائى فى الحالة المرضية المعروضة }.................................
موظف كتابــــــــى ................................. للقيد
وعلى هذه اللجنة أن تعد تقريرا طبيا مفصلا عن الحالة المعروضة عليها يتناول أساسا النقاط الآتية :
ـ التاريخ المرضى للطالب ونوع المرض على وجه الدقة ، ومــدى حاجته إلى عدم التنقل أو الراحة التامة
ـ تاريخ الإقامة بالمستشفى الحكومى ( أن كان موجودا بها ) وضرورة استمـرار وجوده بالمستشفى تحت الملاحظة أو العلاج
ـ مدى إمكان مغادرته المستشفى لأداء الامتحان فى لجنته ثم العودة .
وتختص هذه اللجنة بتوقيع الكشف الطبى على الطالب المحال اليها من المديرية أو الإدارة التعليمية والذى يحتمل ألا تمكنه حالته المرضية من تأدية الامتحان فى لجنته الأصليـة ، وذلك لتقرير حالته وبيان الظروف التى تحول بينه وبين تأدية الامتحان فى اللجنة فى ضوء الاعتبارات السابقة ـ ثـم تقوم بإرسال رأيها فى كل حالة على حدة إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإصدار التعليمـات الخاصة بشأن عقد لجنة امتحان خاصة للطالب .
ثانيا :لا يجوز امتحان الطالب المريض بالمنزل أو العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة مهمـا كانت الأسباب وعلى الطالب المريض وولى أمره أن يستوفيا المستندات الآتية كل على حدة :ـ
1 -تقرير معتمد من اللجنة الطبية المركزية المشــار إليها بأن الطالب لا يستطيع الانتقال مطلقا إلـى لجنة الامتحان ، وأن مرضه غير معد ولا ضرر على الطلاب أو أعضاء لجنة الامتحان من
2 -إقرار من الطالب وولى أمره ان وزارة التربية والتعليم غير مسئولة عن أى ضرر قد يلحق بالطالب بسبب امتحانه أثناء مرضه ، على أن يشهد الطبيب المعالج على هذا الإقرار
3 -إقرار من ولى أمر الطالب بعدم الاقتراب مطلقا من لجنة سير الامتحان هو أو أحد أقاربه أو معارفه مع تعهده بأنه فى حالة حدوث ذلك يحق للإدارة التعليمية أن تقرر إلغاء امتحان الطالب دون أدنـى مسئولية على الوزارة
4 -موافقة مدير المستشفى الحكومى على تخصيص حجرة مستقلة لعقد لجنة للامتحان بها وقبـــول زيارة أى مسئول من الوزارة لهذا المكان فى أى وقت أثناء ســير الامتحان دون أى اعتراض أو إخطار سابق
5 -على ولى أمر الطالب المريض أن يقدم المستندات المذكورة مباشرة إلى مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية المختصة وذلك قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل ، إلا فـى الحالات المفاجئـة فيقدم الطلب فور وقوع الحالة , وعلى المديرية أو الإدارة التعليمية اتخاذ اللازم بصفة عاجلة وإخطـار رئيس لجنة سـير الامتحان الذى يختار مراقبا واثنين من الملاحظين المشهود لهم بالأمانة والحزم لهذه اللجنة .
ـ ويتم استبدال المراقب والملاحظين بغيرهم عقب كل فترة امتحان وعلـى مديريات التربية والتعليم تدبير وسيلة النقل والحراسة اللازمة لانتقال أعضاء اللجنة وأوراق الأسئلة والإجابة من اللجنة إلى المستشفى وبالعكس
6 -على القيادات التعليمية المرور على لجان المرضى بالمستشفيات الحكومية بصفة مستمرة للمتابعة واتخاذ اللازم فورا عند وقوع أى إخلال بنظام سير الامتحان مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew

7 - إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتخذ ما يأتى :
-يقوم رئيس اللجنة باختيار المرافق من بين الموظفين المنتدبين باللجنة أو مــن العاملين بالمدرسة التى بها اللجنة أو المدرسة المجاورة بشرط أن يكون المرافق أقل ثقافة من الطالب المريض وغير حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما فى مستواها .
-لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب فى أداء الامتحان فى مادتى الرسم والهندسة العملية أو الرسوم التوضيحية التى تتطلبها الإجابات
- على أعضاء اللجنة مراقبة المـــرافق لكتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفق الهجاء الذى يسمعه .
- فى حالة تعذر المرافق للكتابة بواسطة رئيس اللجنة من أحد العاملين باللجنة ( أقل مستوى تعليمى من الطالب المرافق ) عليه تحديد المرافق بواسطة ولى الأمر بالتعاون مع الادارة التعليمية على أن يكون المرافق فى مستوى أدنى من الصف الثانى الثانوى وألا يكون من طلاب المدارس التجريبية أو اللغات ، على أو تقوم الادارة التعليمية بعمل بطاقة للطالب المرافق ويعلق عليها صورته وتختم من الادارة التعليمية ( قسم شئون الطالبة ) وفى حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة .
وعلى الساده الملاحظين مراجعة ما يكتبه المرافق ويكون مطابق لما يمليه عليه الطالب والمراجعين
وعلى المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتى :
1ـ المديرية أوالإدارة التعليمية الموجودة بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هــى الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية
2ـ ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع فى دائرتها لجنة ســـير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية
3ـ محظور حظرا تاما السمـاح لاى طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصــة فى مستشفى عام خارج المدينة الموجود بها مقر لجنة سير امتحان الطالب
وبالنسبة للقرى التى لا توجد بها مستشفيات عامة يؤدى الطالب المريض الامتحان فى المستشفى العام المركزى التابع له القرية
مع تحيات اسلام ضبعونhttp://biala2007.malware-site.www/bialanew
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى