أخبار بيلا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيلا الأعدادية بنين
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 1:54 pm من طرف Admin

» التعليم الإلكترونى
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 1:53 pm من طرف Admin

» منهج العلوم للصف الأول الأعدادى ( الجديد 2009)
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 4:07 am من طرف Admin

» الموقف الصحيح عن الإساءة
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 4:02 am من طرف Admin

» أدخر من أجل المستقبل ومن أجل أولادك
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:54 am من طرف Admin

» اليكم كل ما تريدون
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:52 am من طرف Admin

» نماذج من الكفاءة التربوية
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:51 am من طرف Admin

» نمازج إختبارات يوم 27/8/2008
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:50 am من طرف Admin

» خاص وللشباب فقط
قانون الأحوال الشخصية المصرى I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 3:48 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني
eslam_eslam1192@yahoo.com
eslam_eslam1192@yahoo.comللمراسلة
التبادل الاعلاني
دخول

لقد نسيت كلمة السر


قانون الأحوال الشخصية المصرى

اذهب الى الأسفل

قانون الأحوال الشخصية المصرى Empty قانون الأحوال الشخصية المصرى

مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 23, 2008 12:03 pm

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول : أحكام عامة
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي
مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير
مادة 3
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي
مادة 4
يكون للمحكمة-في إطار تهيئة الدعوى للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية
مادة 6
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية
وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا
مادة 7
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا إذا قام عذر حال دون ذلك
و إذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي
الباب الثاني
إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الإختصاص النوعى
مادة 9 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة
وبمراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص على نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي
أولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها
الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي
تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا
الإذن بزواج من لا ولي له
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع
ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب إختصاص المحكمة الجزئية
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم
إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله
استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي إذن وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به
إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها
الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها
جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب إختصاص المحكمة الجزئية
مادة 10 تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في إختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها الإختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة أثناء سير هذه الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان فيها
مادة 11 تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجز علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج ويترتب علي إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه
مادة 12 إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع فان امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات الاجتماعية وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية
مادة 13 تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب
مادة 14 تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن
الفصل الثاني الإختصاص المحلى
مادة 15
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة أحكام المادتين 10و11 من هذا القانون ينعقد الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الإختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد التالية
أ - النفقات والأجور وما في حكمها
ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
د - التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة
يتحدد الإختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي
أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر
ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا
ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الإختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته
د - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحليل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد
هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا أو وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر
فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الإختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي عليه


عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 23, 2008 12:08 pm عدل 1 مرات
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الأحوال الشخصية المصرى Empty رد: قانون الأحوال الشخصية المصرى

مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 23, 2008 12:03 pm

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول: في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 17 لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه
مادة 18 تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما
مادة 19 في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية علي الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى
مادة 20 للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها و خلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
مادة 21
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فان أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا أو قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج انه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو من ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية
مادة 22
مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة
مادة 23
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها
مادة 24
علي طالب إشهار الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفى و أسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه
مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الأحوال الشخصية المصرى Empty رد: قانون الأحوال الشخصية المصرى

مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 23, 2008 12:04 pm

الفصل الثاني في مسائل الولاية علي المال
مادة 26
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف علي إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها أن تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها
مادة 27
علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معه في معيشة واحدة
مادة 28
علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا
مادة 29
علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا
مادة 30
يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 31
يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الإضرار - مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب
مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب
مادة 33
علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف علي جنازة المتوفى والإنفاق علي من تلزمه نفقتهم و إدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة
مادة 34
للنيابة العامة بناء علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان أحد مأموري الضبط القضائي
مادة 35
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين
مادة 36
يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي و إعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به
مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدي عذرا مقبولا
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الأحوال الشخصية المصرى Empty رد: قانون الأحوال الشخصية المصرى

مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 23, 2008 12:05 pm

الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا : إصدار القرارات
مادة 52 تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالأحكام
مادة 53 يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق
مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية
الحساب*
رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية *
رد الولاية*
إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة*
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية *
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب* وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن
مادة 55 يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه
ثانيا : الطعن علي الأحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس إعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 57
يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها ، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة
مادة 59
يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان
مادة 60
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب
مادة 63
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع
مادة 64
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الإنتهائية الصادرة في المواد الآتية
توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة
تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب
عزل الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحد من سلطته
سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها
استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر
الفصل في الحساب
Admin
Admin
مدير الأدارة

عدد الرسائل : 275
العمر : 61
مكان الميلاد : بيلا - محافظة كفرالشيخ
تاريخ التسجيل : 10/06/2008

https://biala2007.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى